السيد الخوئي

72

كتاب الاجارة ، الأول

--> ( 1 ) ومنه تعرف أنه لم يتضح وجه اختيار الماتن البطلان هنا مطلقا مع بنائه ( قده ) فيما تقدم من الشرط الأول من شرائط العوضين على اختصاص المنع بصورة الغرر .